النظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية





اتحاد الصحافة الخليجية

النظام الأساسي

الباب الأول
تعريف وتكوين الاتحاد

 المادة الأولى:

اتحاد الصحافة الخليجية منظمة مهنية عربية خليجية غير سياسية لا تهدف إلى الربح تتكون من المؤسسات والجمعيات والهيئات والنقابات الصحفية في دول مجلس التعاون.

 المادة الثانية:
المقر
مقر الاتحاد الدائم مدينة المنامة - مملكة البحرين.

 المادة الثالثة:

القانون المطبق

يراعي الاتحاد القوانين والأنظمة المطبقة بدولة المقر.

 المادة الرابعة:
 يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري، كما له الحق في التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة وفق الأهداف التي انشىء من أجلها.

 

 




 



 

 

الباب الثاني

أهداف الاتحاد


 المادة الخامسة:
 يهدف اتحاد الصحافة الخليجية إلى التالي:
أولا: العمل على تحقيق وحدة وانسجام المؤسسات والجمعيات والهيئات والنقابات الصحفية .
ثانيا : تنسيق وتنمية التعاون فيما بين المؤسسات الصحفية والنقابات والجمعيات والهيئات الصحفية في الخليج العربي .
ثالثا: تطوير تبادل المعلومات والمواد الصحفية وتشجيع النشر المتزامن بين المنظمات الأعضاء.
رابعا: العمل على تأصيل حرية الصحافة والصحفيين وصيانة حقوقهم بالطرق القانونية والمشروعة.
خامسا: إقامة الدورات  التدريبية لتنمية قدرات الصحفيين العاملين وتدريب وتأهيل كوادر صحفية جديدة.
سادسا:عقد المؤتمرات واللقاءات الدورية لتعزيز التعاون والتبادل المهني لدعم الصحافة في دول  الخليج العربية.
سابعا: تعزيز سبل التعاون في المجالات  المهنية والادارية والفنية وتبادل الخبرات من خلال برامج زيارات بين العاملين في هذا المجال.
ثامنا: وضع الآليات والضوابط لكافة المشاريع المتبادلة بين الأعضاء في الخليج العربي.
تاسعاً: حل المشاكل ذات العلاقة المهنية التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحاد.
عاشراً: التنسيق لانشاء التحالفات المهنية والشركات المتخصصة التي  تخدم تحقيق أهداف الاتحاد وحماية أعضائه من التحالفات التي قد تستهدف أعضاءه.
حادي عشر: يسعى الاتحاد إلى ترسيخ ودعم حقوق الصحافة والصحفيين وفق الأنظمة والقوانين في كل دولة من دوله.
ثاني عشر: تمثيل أعضاء الاتحاد والتعاون مع الاتحادات والمنظمات الاقليمية والعربية  والعالمية بما يخدم أهداف الاتحاد ويتفق مع سياساته.




الباب الثالث

الوسائل
المادة السادسة:
التزام الأعضاء بأهداف الاتحاد ونظامه الأساسي بما يضمن نجاحه لأداء الغايات التي قام من أجلها.
المادة السابعة:
1-إقامة الدورات التدريبية لالصحفيين لتنيمة معارفهم , ولإيجاد أجيال جديدة من الصحفيين .
2- عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات في اطار السياسة والأهداف المهنية التي قام  الاتحاد عليها.
3- دراسة تطوير العمل المهني الصحفي والعمل على إسداء المشورة وتقديم الخدمات لتطوير المؤسسات  والمنظمات الصحفية في الخليج العربي.
4- تبادل الزيارات والخبرات بين الأعضاء وتقوية الروابط الاجتماعية والمهنية فيما بينها.
5- السعي إلى توحيد المصطلحات الصحفية والعمل على اصدار دليل سنوي بشأنها وتعميمه على الصحف.
6- الحرص على صيانة اللغة العربية ومجابهة التلاعب بقواعدها الأساسية في حال تطويعها لتلبي متطلبات الأساليب والتعابير اللغوية الصحفية.

الباب الرابع

العضوية والانتساب

 المادة الثامنة:
يعتبر الاتحاد كافة المؤسسات والجمعيات والهيئات والنقابات الصحفية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء فيه وذلك عند تقديم طلب للأمانة العامة للانضمام إليه.







المادة العاشرة:
يحق لكافة الجمعيات والنقابات والهيئات أو اتحادات الصحفيين في أي دولة عربية الانضمام للاتحاد كعضو منتسب وذلك عن طريق تقديم طلب للأمانة العامة.

الباب الخامس

هيئات الاتحاد


المادة الحادية عشرة :
يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:
أولاً: الجمعية العمومية
ثانيا: الرئيس والأمانة العامة

المادة الثانية عشرة:

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين وفق التالي:

أولا: الأعضاء العاملون
1-رؤساء تحرير الصحف الخليجية أومن ينوب عنهم
2- الرئيس وأعضاء الأمانة العامة
ثانيا: الأعضاء المنتسبون
3- ممثلو المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية المدعوة لحضور المؤتمر السنوي للاتحاد.

المادة الثالثة عشرة:
يحق التصويت في الجمعية العمومية للأعضاء العاملين الحاضرين فقط بحيث لا يقبل أكثر من صوت لكل صحيفة أو جمعية أو هيئة أو نقابة خليجية من الحاضرين للجمعية العمومية ولا تقبل التوكيلات في التصويت على المواضيع المطروحة لذلك.



المادة الرابعة عشرة:

 يحق للمؤسسات والنقابات والجمعيات والهيئات الأعضاء العاملين أو المنتسبين المسددين لرسوم العضوية فقط المشاركة في أعمال الجمعية العمومية.

المادة الخامسة عشرة:

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية في كل عام في دولة المقر أو أية دولة من دول الأعضاء، تتقدم فيها احدى المنظمات الصحفية برغبة استضافة الدورة وتحدد الأمانة العامة مكان وزمان الاجتماع وتعد جدول أعماله.

المادة السادسة عشرة:

للأمانة العامة حق دعوة الجمعية العمومية في دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك ووفق جدول اعمال محدد.

المادة السابعة عشرة:

تكون كافة الاجتماعات علنية ما لم يقرر غالبية الأعضاء احالتها إلى جلسات مغلقة.
المادة الثامنة عشرة:
تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والحاضرين منهم فقط.

المادة التاسعة عشرة:

1- تكون رئاسة الجمعية العمومية في دوراتها العادية أو الاستثنائية لرئيس الاتحاد.
2- إذا تعذر حضور الرئيس لأي سبب تنتخب الجمعية العمومية رئيسا مؤقتا لاجتماعها ،أو يرأسها رئيس الجهة المستضيفة للقاء.












المادة العشرون:

تمارس الجمعية العمومية العامة مهامها وفق الصلاحيات التالية:
1- تعديل النظام الأساسي على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين.
2- مناقشة تقرير الأمانة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
3- مناقشة التقرير المالي واقرار الموازنة العامة.
4- انتخاب رئيس الاتحاد.
5- انتخاب أعضاء الأمانة العامة.

 

الباب السادس

رئيس الاتحاد
المادة الحادية والعشرون :

أولاً: يتم اختيار رئيس للاتحاد من قبل الجمعية العمومية عن طريق الترشيح والانتخاب.
ثانيا: تكون مدة الرئيس لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.
ثالثا: يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية.
رابعاً:إذا تعذر حضور الرئيس لأي سبب يطبق البند رقم 2 من المادة التاسعة عشرة من الباب الرابع للنظام الأساسي.
خامساً: يرأس الرئيس اجتماعات الأمانة العامة، وفي حال غيابه يرأسها الأمين العام للاتحاد.
سادساً: ينسق مع الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة سياسة العمل التي يسير عليها الاتحاد وفق ما تقتضيه المصلحة مما ينص عليه النظام الأساسي وما تقرره الجمعية العمومية.
سابعاً: يمثل الاتحاد في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات والمناسبات المحلية والاقليمية والعربية والعالمية، وفي حال تعذر ذلك ينيب عنه الأمين العام.










 

الباب السابع

الأمانة العامة
 المادة الثانية والعشرون:

تتكون الأمانة العامة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها وتكون مدة عملهم لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط بحيث يكون عدد الأعضاء من كل دولة خليجية عضواً واحداً ولايزيد على عضوين.

المادة الثالثة والعشرون:

تقسم مسؤوليات أعضاء الأمانة العامة ويتم توصيف كامل لمهام كل الأمناء المساعدين في اللائحة التنفيذية للاتحاد كالتالي:
1-الأمين العام
2- الأمين العام المساعد
3-  مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية.
4- مساعد الأمين العام  للتدريب.
5- مساعد الأمين العام للمؤتمر العام.
6- مساعد الأمين العام للعلاقات الدولية.
7- مساعد الأمين العام للعلاقات العربية.
8- مساعد الأمين العام للجمعيات والاتحادات الصحفية الخليجية.
9- مساعد الأمين العام للعلاقات الصحفية.
ويمكن تعديل بعض التوصيفات من قبل الأمانة العامة وفقاً لمقتضيات العمل والتخصصات المفيدة لأهداف الاتحاد.

المادة الرابعة والعشرون:

اختصاصات الأمين العام كالتالي:
1-   في غياب الرئيس يعتبر الأمين العام  الممثل الرسمي لاتحاد الصحافة الخليجية، ويرأس اجتماعات الأمانة العامة.







2- يمثل الاتحاد في المنظمات والهيئات  الاقليمية والعربية  والدولية وأمام الجهات الرسمية في حالة غياب الرئيس أو بتكليف منه ويوقع على المكاتبات الرسمية.
3- يوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العادية أو الطارئة.
4- يشرف على جميع المعاملات المالية ويأمر بالصرف وله الحق في أن ينيب أحد مساعديه للقيام بذلك.
5- يجوز أن ينيب أحد مساعديه أو أحد الموظفين في الأمانة العامة لتمثيل الاتحاد في المؤتمرات والندوات العربية والدولية.
6- يتابع تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والأمانة العامة.
7- تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم أو مكافآتهم وفق النظام الاداري والمالي للاتحاد.
8- اعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والأمانة العامة والاجتماعات الأخرى التي ينظمها الاتحاد، ويضبط محاضر الجلسات، وحفظها مع الوثائق والأوراق.
9- توزيع قرارات وتوصيات الاجتماعات على الأعضاء والجهات المشاركة خلال فترة ثلاثة أسابيع بعد انتهاء الاجتماع.
10- يعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد.

المادة الخامسة والعشرون:

اختصاصات الأمين العام المساعد كالتالي:
1-يقوم بأعمال الأمين العام في حالة غيابه وبناء على تكليف منه.
2- يشرف على سير العمل اليومي بمقر الاتحاد إذا كان من مواطني بلد المقر وإذا كان الأمين العام من غير بلد المقر ولا تسمح له ظروفه بالاقامة الدائمة في بلد المقر.
3- ينوب عن الأمين العام - وبتكليف منه - في مثل تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية.
4- ينوب عن الأمين العام في التوقيع على المعاملات المالية وكافة المعاملات في حالة غيابه.

المادة السادسة والعشرون :

تحدد اختصاصات الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية كالتالي:
1- اقتراح الموازنة العامة للاتحاد.
2- التوقيع مع الأمين العام أو الأمين العام المساعد على كافة المعاملات المالية.




3- الإشراف على جميع السجلات الواردة والمصروفات واقتراح الصرف وفق الاعتمادات المقررة في الميزانية.
4- عرض مشروع الموازنة العامة على الأمانة العامة ومن ثم على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
5- في حال غيابه يقوم المدير التنفيذي بأعماله وبتكليف من الأمين العام.

الباب الثامن

موارد الاتحاد المالية
المادة السابعة والعشرون:

تتكون موارد الاتحاد المالية من الآتي:
1- الاشتراكات السنوية من الأعضاء.
2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية وتقدر وفق حجم المؤسسة الصحفية وعدد اصداراتها، وتحدد الأمانة العامة رسم اشتراك خاص بالنقابات والجمعيات والهيئات المنتسبة للاتحاد.
3- المساهمات المالية السنوية والهبات من الحكومات والهيئات العربية.
4- التبرعات التي تقرر الأمانة العامة قبولها بحيث لا تكون ذات تأثير على توجهات الاتحاد وسياسته العامة.
5- الفوائد المصرفية أو عوائد تشغيل الأموال المودعة في أنشطة مضمونة الربح.
6- ريع المشاريع والأنشطة التي تقرر الأمانة العامة القيام بها.
7- تودع جميع أموال الاتحاد في مصرف عربي بدولة المقر.
8- يعين مدقق للحسابات وفق الأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

الباب التاسع

المدير التنفيذي

 المادة الثامنة والعشرون:

تعين الأمانة العامة مديرا تنفيذيا للمقر تكون اختصاصاته كالتالي:
1- الإشراف اليومي على سير العمل في مقر الاتحاد.




2- إعداد المراسلات والتقارير والبيانات الصادرة عن الاتحاد وعرضها على الأمين العام.
3- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمانة العامة.
4- متابعة الاتصال بالمؤسسات الصحفية وفق متطلبات العمل.
5- ضبط الدوام والالتزام في العمل من قبل موظفي الاتحاد.
6- صرف الرواتب والأجور والرسوم المترتبة على الاتحاد وفق كشوف وفواتير رسمية.
7- الاحتفاظ بالمبالغ النثرية وصرفها بالطرق السليمة.
8- متابعة شؤون الاتحاد مع الجهات المحلية الرسمية وفق القوانين المرعية في دولة المقر.
9- يمثل الاتحاد وفق الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه وبتكليف من الأمين العام.

أحكام عامة


المادة التاسعة والعشرون:

اتحاد الصحافة الخليجية هو اتحاد إقليمي وليس بديلا أو منافسا لأي اتحاد عربي أو دولي، بل
يسعى الى توثيق التعاون مع جميع الاتحادات العربية والدولية وفق أنظمة ولوائح الاتحاد.

المادة الثلاثون:

تكون مملكة البحرين هي دولة المقر للاتحاد وتوفر له وعلى نفقتها المقر والجهاز الإداري والفني.

المادة الحادية والثلاثون:

تقرر الجمعية العمومية مكافأة شهرية للأمين العام.. ويقوم الاتحاد بتأمين تكاليف السفر والاقامة للرئيس والأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وكل من يمثله في مهام رسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق